والثالث غير مراد قطعاً ، لأنّ النواقض محدودة ومن البعيد أن لايعرف زرارة نواقض الوضوء ، مع أنّ جواب الإمام لايوافق هذا الاحتمال ، فدار الأمر بين الأوّل حيث تكون الشبهة عندئذ مفهومية تستعقب شبهة حكمية ، والثاني فتكون الشبهة شبهة حكمية محضة ، ولعلّه المتعيّن حيث إنّ الإمام بشرحه مفهوم النوم ، عيّن الناقض ، وانّه عبارة فيما إذا نامت فيه الحواس الثلاثة.
ب : ما هو الجزاء لقوله : وإلاّ فإنّه على يقين؟
إنّ قوله « وإلاّ » قضية شرطية ، أي « وإن لم يجئ من ذلك بأمر بيّن » فيحتاج إلى الجزاء. فما هو الجزاء؟ هنا احتمالات ثلاثة :
١. أن يكون الجزاء محذوفاً : أي فلايجب الوضوء.
٢. أن يكون الجزاء قوله : « فإنّه على يقين من وضوئه ».
٣. أن يكون الجزاء قوله : « ولاتنقض اليقين أبداً بالشكّ ».
أمّا الاحتمال الأوّل ، فهو أوضح الوجوه حيث حذف الجزاء وأُقيمت العلّة المركبة من صغرى وكبرى مكانه ، أعني قوله عليهالسلام : « فإنّه على يقين من وضوئه ولاتنقض اليقين أبداً بالشك » وله نظائر في التنزيل مثل قوله سبحانه : ( إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ) (١) ، وغير ذلك.
وأورد عليه المحقّق النائيني : إنّ فرض الجزاء مقدّراً كقوله : « فلايجب الوضوء » يستلزم التكرار لسبق نظيره في قوله : « لا حتى يستيقن » ، أي لايجب الوضوء حتى يستيقن.
__________________
١. يوسف : ٧٧.