أحاديث الأئمّة المعصومين ، ومشاركة هذه الرواية مع سائر الروايات في التعبير ، ومع ذلك فقد رواه المحدّث الاسترآبادي وصاحب الحدائق والفصول عن الإمام الباقر عليهالسلام ، ولعلّهما وقفاً على ما لم نقف عليه. (١)
وأمّا الدلالة فيتوقف البحث فيها على عدّة أُمور :
أ : ما هو محور السؤال؟
لا شكّ انّ قوله : « فإن حرّك في جنبه شيء ، ولم يعلم به » ، سؤال عن شبهة موضوعية ، والشكّ في تحقّق النوم وعدمه بعد الوقوف على الحدّ الناقض منه.
إنّما الكلام في السؤال الأوّل ، أعني قوله : « أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ » ففيه احتمالات ثلاثة :
١. أن يكون السؤال عن مفهوم النوم ، لا عن مفهومه الإجمالي بل عن مفهومه الدقيق ، فحاول التعرّف عليه حتى يطبقه على مورد الشبهة ، فتكون الشبهة عندئذ ، شبهة مفهوميّة.
٢. أن يكون عارفاً بمفهوم النوم ، إجمالاً وتفصيلاً ، وكان السؤال عمّا هو الموضوع للناقضية ، فهل هو مطلق تعطيل حاسّة من الحواس كالعين؟ أو المرتبة الوسطى منه ، لتحصيل العين والسمع أو المرتبة العليا منه؟ فأجاب الإمام بأنّ الموضوع هو المرتبة العليا ، أعني : إذا تعطّلت الحواس الثلاث.
٣. أن يكون السؤال عن ناقضية الخفقة ، مع العلم بعدم دخولها في النوم ، ولكن يحتمل أن تكون ناقضة برأسها.
__________________
١. الفوائد المدنية : ١٤٢ ، مبحث التمسّك بالاستصحاب ؛ الحدائق : ١ / ١٤٣ ، المقدمة الحادية عشرة ؛ وحكي عن رسال المحقّق البهبهاني انّه أيضاً أسندها إلى الإمام الباقر عليهالسلام.