يلاحظ عليه : أنّ نكتة التكرار هو التركيز على عدم الوجوب ، مضافاً إلى أنّه إنّما يستهجن لو كان الجزاء مذكوراً لامحذوفاً مقدّراً.
وأمّا الاحتمال الثاني أي كون الجزاء ، قوله : « فإنّه على يقين » ، فهولا يخلو إمّا أن يكون باقياً على ظاهره من الإخبار عن كونه على يقين من وضوئه ، أو غير باق بل يكون مؤوّلاً إلى الإنشاء ، أي « وليكن على يقين من وضوئه » ، فالأوّل لايصلح أن يقع جزاء ، لعدم الصلة عندئذ بين الشرط والجزاء ، وعدم ترتّبه على الشرط ؛ والثاني بعيد عن ظاهر الكلام حيث أطلق الجملة الخبرية وأُريد بها الإنشاء بلا قرينة.
وأمّا الاحتمال الثالث بأن يكون الجزاء قوله : « ولاتنقض اليقين أبداً بالشك » ، ويكون قوله : « فهو على يقين » توطئة للجزاء فهو أبعد ، إذ لايدخل حرف العطف على الجزاء.
نعم الجزاء عند الأُدباء هو قوله : « فانّه على يقين » لكنّهم يدرسون الظاهر وإلاّ فالجزاء محذوف.
ج : دلالة الرواية على حرمة النقض في جميع الأبواب
إذا قلنا بكون الجزاء محذوفاً تكون الجملة الواقعة بعده تعليلاً مركباً من صغرى وكبرى ، أعني :
١. انّه على يقين من وضوئه ، ٢. ولاتنقض اليقين أبداً بالشك.
فدلالة التعليل على حرمة نقض اليقين في باب الوضوء لاغبار عليه ، إنّما الكلام في دلالته على حرمته مطلقاً في جميع الأبواب.
فربما يحتمل اختصاص التعليل بباب الوضوء حيث إنّ اليقين في الصغرى