حريز ، عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : « يا زرارة قد تنام العينُ ولاينام القلب والأُذن ، فإذا نامت العين والأُذن والقلبُ وجب الوضوء ».
قلت : فإن حُرِّك الى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : « لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فانّه على يقين من وضوئه ، ولاتنقض اليقين أبداً بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر ». (١)
والاستدلال يتوقف على صحّة السند ، والدلالة.
أمّا السند ، فقد أخذ الشيخ الطوسي الحديث عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي الثقة ، وهو يروي عن حمّاد ، أي حمّاد بن عيسى ( المتوفّى عام ٢٠٩ ، أو ٢٠٨ هـ ) المعروف بغريق الجحفة ، صاحب الرواية التعليميّة في الصلاة لا عن حمّاد بن عثمان ( المتوفّى عام ١٩٠ هـ ) لعدم رواية الحسين بن سعيد عنه ، وهويروي عن حريز بن عبد اللّه السجستاني الثقة ، عن زرارة ، عن أحدهما.
وأمّا سند الشيخ إلى سعيد ، فهو صحيح في المشيخة والفهرست ، فقد ذكر في الأُولى إلى كتبه أسانيد مختلفة منها : انّه يرويها عن مشايخه الثلاثة : المفيد ، الغضائري ، وابن عبدون ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد. (٢) وكلّهم ثقات على الأظهر ، والطريق صحيح.
وأمّا الإضمار فلايضر بالاستدلال لجلالة زرارة ، فهو لايصدر إلاّ عن
__________________
١. الوسائل : الجزء ١ ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ ، والخطاب في قوله : « ولاتنقض » من قبيل الالتفات ، حيث عدل من الغيبة إلى الخطاب.
٢. التهذيب : ١٠ / ٣٨٦.