هو الساعة الثالثة.
٣. فالاستصحاب يتبع الشك ولايتقدّم عليه ، فاستصحاب عدم تقدّم كلّ إنّما يجري في الساعة الثالثة.
٤. وعلى ذلك لايكون زمان الشكّ متصلاً بزمان اليقين ، لأنّ موطن اليقين هو الساعة الأُولى وموطن الشكّ هو الساعة الثالثة ، فالساعة الثانية تكون فاصلة بين اليقين والشكّ.
يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ مفاد استصحاب « عدم الكرّية إلى زمان وجود الملاقاة » ليس بمعنى استصحابه إلى زمان العلم بالملاقاة حتى لايتحقق الشكّ بهذا النحو إلاّ في الساعة الثالثة فتكون الساعة الثانية خالية عنه. بل المراد استصحابه في كلّ زمان احتمل فيه تحقّق الملاقاة ، ومن المعلوم أنّه كما يحتمل تحقّق وجودها في الساعة الثالثة كذلك يحتمل تحقّقها في الساعة الثانية.
وبعبارة أُخرى : نحن نحتمل فرض وجود كلّ منهما في الساعة الثانية ، فيكون الشكّ في كلّ من الحادثين متصلاً بيقينه ، ويجري استصحاب عدم كلّ منهما في زمان الشكّ في كلّ من الحادثين.
ثانياً : انّه لا دليل على اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، فلو أيقن إنسان بطهارة ثوبه ثمّ أغشي عليه ، فلما أفاق شك في بقاء طهارة ثوبه ، واحتمل أنّه صار نجساً عندما أغشي عليه ، فظرف الشكّ غير متصل بظرف اليقين مع أنّه لا شكّ في استصحابه.
ولذلك نقول بجريان الاستصحاب في الأمثلة التالية إذا كان الأثر متعلّقاً بالعدم التام.
أ : إذا أذن المرتهن لبيع العين المرهونة ثمّ رجع عن إذنه ، وشكّ في تاريخ