٤. ترتب الأثر على عدم الحادث على نحو النفي التام
القسم الرابع : إذا كان الأثر مترتباً على عدم وجود حادث عند وجود حادث آخر لكن على مفاد النفي التام كالنجاسة المترتبة على عدم كرّية الماء عند الملاقاة ، فقد منع المحقّق الخراساني من جريان الأصل وعلله بعدم اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين.
وقد اختلفت كلمة الشرّاح والمحقّقين في بيان مراده ، فقد أوضحه المحقّق النائيني بالبيان التالي بتصرّف منّا :
وحاصله : انّ هنا ساعات ثلاث :
الساعة الأُولى : وهو ظرف اليقين بعدم الكرّية والملاقاة.
الساعة الثانية : وهو ظرف اليقين بتحقّق إحداهما وليس هناك أيُّ شك.
الساعة الثالثة : العلم بوجود الكرية والملاقاة ، وهذه الساعة هي ظرف الشك ، وذلك لأنّ الشكّ في بقاء عدم الكرية إلى زمان الملاقاة لايحصل إلاّ بعد العلم بالملاقاة ، ولايحصل العلم بها إلاّ في الساعة الثالثة ، ويكون الشكّ حاصلاً حين العلم بالملاقاة ، وليس إلاّ الساعة الثالثة ، فتكون الساعة الثانية خالية عن اليقين التفصيلي والشكّ.
أمّا اليقين التفصيلي أي اليقين بأحدهما المعين فواضح.
وأمّا الشكّ فلأنّه فرع حصول المتعلّق ، أعني : الملاقاة.
وباختصار
١. انّ الشكّ في المتقدّم والمتأخر لايحصل إلاّ بعد العلم بحدوث الحادثين.
٢. العلم بحدوث الحادثين حاصل في الساعة الثالثة ، فيكون موطن الشك