كلّ من البيع والرجوع عن الاذن ، فيجري استصحاب العدم في كلّ منهما فيقال أصالة عدم البيع إلى زمان الإذن أو أصالة عدم صدور الرجوع إلى زمان البيع.
ب : نفس المثال السابق ، أي استصحاب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة ، أو استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرّية لعدم ترتب الأثر عليه.
وعلى كلّ تقدير : هذا التقرير الذي جنح إليه المحقّق النائيني يطابق عبارات الكفاية الواردة بصيغة الإشكال والجواب ، ولكنّه لاينطبق على العبارات الواردة قبل الإشكال والجواب فالذي ينطبق عليه هو تقرير المحقّق المشكيني ، حيث قال ما هذا إيضاحه :
تقرير المحقّق المشكيني لعدم الاتصال
انّ الظاهر من قوله : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت » ، هو اعتبار اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين في حرمة نقضه بالشك ، فلايصحّ التمسّك به في الموارد التي لم يحرز فيها اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، سواء أحرز عدم الاتصال بأن توسط يقين ثان بين اليقين الأوّل والشكّ الطارئ ، أم شكّ في توسطه.
أمّا الصورة الأُولى : فواضح ، لأنّه يكون من قبيل نقض اليقين بمثله ، ولأجل ذلك لو أذعن بوجوب الجلوس إلى الزوال ، ثمّ شك في بقائه بعده فلايصحّ عند القوم استصحاب عدم الوجوب المعلوم أزلاً ، لفصل اليقين الثاني بين اليقين الأوّل والشكّ الطارئ.
وأمّا الصورة الثانية : فلأنّ احتمال توسّط يقين ثان بين الأوّل والثاني ، يجعله
__________________
١. مصباح الأُصول : ٣ / ٢٠٠.