توارثهما غير متيقن سابقاً حتى يستصحب ، وأما استصحاب العدم الأزلي فله حالة سابقة كأن يقول : ان موت زيد حال الحياة لما لم يكن نفسه ، كذلك لم يكن وصفه أعني تقدمه على موت زيد وبعد حصول اليقين بموت زيد ، يشك في انتقاص عدم تقدمه فيستصحب كاستصحاب عدم القرشية بعد العلم بوجودها.
قلت : ان إرثه مترتب على اتصاف موته بالتقدم على موت غمرو ن وعدم إرثه مترتب على اتصاف موته بعدم على موت عمره ومقتضى الأصل الأزلي هو عدم اتصافه بالتقدم ، وهو ليس موضوعاً لعدم إرثه.
٣. ترتب الاثر على عدم الحادث على مفاد النفي الناقص
القسم الثالث : إذا ترتب الأثر على عدم أحدهما في ظرف حصول الآخر على نحو النفي الناقص كأن يكون موضوع الأثر « الماء غير الكر في زمان حدوث الملاقاة ». وعلمنا بحدوث الكرية والملاقاة ، ولم نعلم المتقدّم والمتأخر فلايجري فيه الأصل ( أصالة عدم كرية الماء إلى زمان الملاقاة ) لإثبات كون الماء موصوفاً بالعدم المذكور ، لأنّه يتوقف على اليقين بكونه موصوفاً بالعدم في وقت ثمّ يُشك في بقائه على ما كان من الوصف المذكور ، إذ الماء من الأوّل غير معلوم الاتصاف ، لأنّ الوصف ( الكريّة ) إن كان وجد متأخراً عن زمان حدوث الآخر ( الملاقاة ) كان الماء موصوفاً بالعدم المذكور وإن كان متقدّماً أو مقارناً له فهو غير موصوف ، وحيث لم يعلم أنّه متأخر أو متقدّم فقد شكّ في اتصافه بذلك في جميع الأزمنة.
وأمّا استصحاب عدم الماء بصورة السالبة بانتفاء الموضوع ، بأن يقال : لم يكن ماء ولا كرّية ، فقد انقلب العدم في الماء إلى الوجود ونشك في انقلابه في جانب الكرّية فنستصحب عدم الماء الكرّ ، فهو لايثبت موضوع الأثر ، أي الماء غير الكرّ.