ثم إن المحقق الخراساني أشار إلى الصور الأربعة بالنحو التالي :
إلى صورة الأُولى بقوله : « فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر ، أو التقارن ، لا للاخر ، ولا له بنحو آخر».
وإلى الصورة الثانية ، بقوله في العبارة المتقدمة «ولا له بنحو آخر».
وإلى الصورة الثالثة بقوله : «بخلاف ما إذا كان الآثر لوجود كل منهما كذلك».
إلى الرابعة : بقوله : أو لكل انحاء وجوده.
وحاصل الكلام يجري الاستصحاب في الصورة الأُولى دون الصورة الأخيرة لوجود التعارض بين الأصلين أو الأُصول. وإلىما ذكرنا يشير المحقق الخراساني بقوله : « فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد للمعارضة باستصحاب العدم في آخر لتحقق أركانه في كل منهما ».
هذا كله حول القسم الأول بصوره الأربعة.
٢. ترتب الأثر على وجود الحادث على مفاد كان الناقصة
القسم الثاني : أن يترتب الأثر على نوع وجود الحادث عند وجود حادث آخر على مفاد كان الناقصة.
فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى عدم جريانه وقال : « فلا مورد هاهنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب » ولأجل ذلك لم يذكر فيه الصور الثلاث التي ذكرها في القسم الأوّل ، وذلك كما إذا قال : « إذا كان موت الوالد متقدّماً على موت الابن يرثه الابن » ، فلايجوز فيه الاستصحاب لعدم اليقين السابق فيه ، كما ذكره في الكفاية.
فإن قلت : ان اتصاف موت زيد بكونه متقدماً على موت عمرو المفروض