ونظيره ما إذا كان أحد المتوارثين كافراً فان استصحاب عدم موت مسلمهما إلى زمان موت الآخر الكافر جار ويترتب عليه الأثر ولا يجري استصحاب عدم موت الآخر غلى زمان موت المسلم لعدم ترتّب أثر شرعي له حتى في ظرف العلم بتأخر موته عن موت المسلم لانّ الكافر لا يرث المسلم.
الصورة الثانية : ما إذا كان الأثر يترتب على أحد الحادثين لكن دون أن يقتصر على حالة واحدة ، بل يترتب على كلتا الحالتين منه. مثلاً إذا نذر أحد انّه لو سبق زيد على عمرو فعليه أن يعطيه ديناراً إلى الفقير وان تأخر عن عمرو فعليه أن يعطي درهماً إليه.
فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى تعارض الأصلين وتساقطهما ، فأصالة عدم سبق زيد على عمرو معارضة بأصالة عدم تأخره عنه فيتساقطان ، لكن بناء على ما ذكرنا يجري فيه التفصيل السابق في الصورة الثانية ، وهو انّه لو علمنا بالسبق والتأخر وانّ زيداً إمّا كان سابقاً على عمرو أو متأخراً عنه ففي ذلك يجري الأصلان فيتعارضان فيسقطان للعلم بكذب أحد الأصلين ، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب احد الأمرين يجب الاحتياظ.
وأمّا لو لم نعلم بوجود أحد الوصفين بل احتملنا التعارض فيجري الأصلان بلا تعارض لاحتمال تقارنهما فلايجب عليه دفع شيء.
الصورة الثالثة : ونمثل لذلك بالتقارن ـ مكان السبق ـ صوناً للاذهان عن التشويش. فان لتقارن عقدي الاختين ، زماناً لزيد موضوع للبطلان ، فكل نوع ( التقارن ) من الحادثين : عقد زينب ، وهند ، موضوع للاثر ، فأصالة عدم تقارن احدهما ، يعارض الآخر.
الصورة الرابعة : أن يترتب الأثر على الحالتين من كل واحد من الحادثين كما إذا نذر فيما لو سبق زيد ديناراً ولو تأخر دينارين وهكذا في جانب عمرو.