المتيقّن منه هو القضية بصورة السالبة بانتفاء الموضوع ، والمشكوك هو السالبة بانتفاء المحمول.
٢. عدم كونه مصداقاً لنقض اليقين بالشك عرفاً ، فلو لم يُحكم على المرأة المردّدة بين القرشية وغيرها ، بعدم القرشية ، لايقال انّه نقض يقينه بالشك.