المتيقّن منه هو القضية بصورة السالبة بانتفاء الموضوع ، والمشكوك هو السالبة بانتفاء المحمول.
٢. عدم كونه مصداقاً لنقض اليقين بالشك عرفاً ، فلو لم يُحكم على المرأة المردّدة بين القرشية وغيرها ، بعدم القرشية ، لايقال انّه نقض يقينه بالشك.
٢١٧
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٤ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F454_ershad-aloqoul-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
