صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » ، أو قال : « يا علي لاتصلِّ في جلد ما لايشرب لبنه ، وما لايؤكل لحمه » (١) تنتزع منه الجزئيّة والمانعية.
وعلى ذلك فنفس هذه الأحكام يصحّ أن تقع مصبّاً للاستصحاب ، لأنّها أحكام شرعية بمعنى انّ وضعها ورفعها بيد الشارع ولو باعتبار منشأ انتزاعها ، كما يصحّ أن تقع أثراً للمستصحب كاستصحاب الجزء والشرط والمانع لغاية ترتب هذه الآثار : الجزئية ، الشرطية ، المانعية.
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ استصحاب هذه العناوين كاستصحاب جزئية السورة وشرطية الشرط أو مانعية المانع في حال التعذر لاغبار عليه ، فتكون النتيجة كونها شرطاً أو جزءاً أو مانعاً مطلقاً في عامة الأحوال حتى حال التعذر فيسقط الأمر بالباقي ، إنّما الكلام في جريان استصحاب الفرد وترتيب أحد هذه الآثار عليه حيث قال : « فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية والمانعية بمثبت » ، لأنّ ما ذكره لايعود إلى معنى صحيح ، لأنّ استصحابهما بما هما شرط أو مانع عبارة أُخرى عن استصحاب نفس الشرطية والمانعية ، فلاحاجة إلى ذلك الاستصحاب مع جريانه مباشرة في الأثر المترتب عليه أي الشرطية والمانعية.
وثانياً : لاحاجة حتى إلى استصحاب هذه الأُمور ( الجزئية والشرطية والمانعية ) بعد إمكان جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية كاستصحاب وجوب الوضوء ووجوب السورة وحرمة لُبْس غير المأكول في الصلاة.
ج : عدم الفرق بين وجود الأثر وعدمه مستصحباً وأثراً
لا فرق بين كون المستصحب أو الأثر المترتب عليه بين أن يكون وجود
__________________
١. الوسائل : ٣ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلي ، الحديث ٦.