إذا عرفت ذلك ، فقد قال المحقّق الخراساني بجريان الاستصحاب في الأوّلين دون الثالث.
أمّا الأوّل فلأنّ الطبيعي في الخارج عين الفرد فلا اثنينية بينهما في الخارج فاستصحاب بقاء زيد عين استصحاب بقاء الإنسان.
وأمّا الثاني فلأنّه لا وجود للكلي إلاّ بمنشأ انتزاعه ، فالفرد ـ وإن شئت قلت : منشأ الانتزاع ـ في الخارج نفس العنوان المنتزع الذي هو الموضوع للحكم فاستصحاب العين ( الذي ملكه أو غصبه عمرو ) كاف في استصحاب آثار الملكية والغصبية عليه ، ونظير ذلك استصحاب بقاء الولي والزوج فيترتب عليه بقاءً آثار الولاية والزوجية.
هذا كلّه بالنسبة إلى الأوّلين.
وأمّا الثالث فلايصحّ استصحاب الفرد أي الجسم وإثبات عنوان الأسود وترتيب أثر الكلي على الفرد ، وذلك لأنّ نسبة الفرد إلى العنوان الكلي كنسبة المباين إلى المباين ، فهو أشبه باستصحاب الحياة وإثبات نبات اللحية.
هذا توضيح كلامه في المقطع الأوّل.
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره في المقطع الثالث صحيح ، إنّما الكلام في جريان الاستصحاب في القسمين الأوّلين وترتيب الأثر الكلي على الفرد المستصحب ، وذلك أمّا لاحاجة إلى هذا الاستصحاب أو انّه مثبت.
أمّا الأوّل : فهو جارفي القسم الأوّل ، وذلك لأنّه إذا كان كل من الفرد والكلي مسبوقاً باليقين فيجري الاستصحاب في كل منهما مباشرة ولاحاجة إلى استصحاب الفرد لغاية إثبات أثر الكلي على الفرد إذ هو أمر لغو.