أثر الكلي على الفرد ، وقد اختلفت فيه أنظارهم ، فمن قائل بعدم الصحة مطلقاً ، إلى آخر قائل بالصحة كذلك ، إلى ثالث مفصِّل حسب ما يأتي ، وهو خيرة المحقّق الخراساني.
وحاصل نظريته : أنّ الكلي إذا كان منتزعاً من حاق الذات ، أو كان حمله على الفرد من قبيل المحمول بالصميمة ( الخارج المحمول ) يصح استصحاب الفرد وترتيب أثر الكلي عليه ، دون ما إذا كان من قبيل المحمول بالضميمة فلايصحّ استصحاب الفرد وترتيب أثره عليه ، هذا إجمال مرامه في المقطع الأوّل وإليك توضيحه :
إنّ الكلي بالنسبة إلى الفرد أو ما ينتزع منه على أقسام ثلاثة :
١. ما ينتزع من مقام الذات بما هي هي ، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده.
٢. ما ينتزع من الشيء لا من حاق ذاته ، بل باعتبار طروء حالات عليه على نحو لايكون بحذائها شيء في الخارج ، وذلك كنسبة الممكن إلى زيد ، فهو ينتزع لا من مقام الجنس والفصل بل باعتبار انّ نسبة الماهية إلى الوجود والعدم سواسية ، ومع ذلك ليس في مقابل هذه الحيثية مصداق في الخارج. ولكن المحقّق الخراساني مثّل بالملكية والغصبية ، والمحقّق الخوئي بالزوجية والولاية وسيوافيك عدم صحّة تلك الأمثلة.
٣. ما ينتزع من الفرد باعتبار طروء حالات عليه يكون بحذائها شيء في الخارج وذلك كالأسود والأبيض اللّذين ينتزعان من الجسم باعتبار عروض البياض والسواد عليه اللّذين لهما حيثية عينية وحقيقة في الخارج وإن كان لايمكن الإشارة إلى الحيثية منفكة عن الإشارة إلى الجسم بل يكونان موجودين في ضمن شيء واحد.