ومن جانب آخر انّه موضوع لم يتعلّق به اليقين فلايكون الاستصحاب دليلاً على إبقائه.
وإن شئت قلت : إنّ التعبد بنبات اللحية يتحقّق من خلال أحد أمرين :
أ : أن يتعلّق به اليقين وراء تعلّقه بالحياة ، وهو مفروض الانتفاء.
ب : أن يكون التعبد ببقاء الحياة ملازماً للتعبد بنبات اللحية ، وقد عرفت انّ الملازمة غير ثابتة ، لأنّ الشارع يأمرنا بإبقاء اليقين بالحياة بما هو شارع ، وفي إطار الشرع ، وهذا يقتضي أن يترتب على التعبد بالحياة أثره الشرعي لا أثره التكويني.
يلاحظ عليه : نحن نختار الشق الثاني ، وهو انّ التعبد بنبات اللحية إنّما يتحقّق من خلال التعبد ببقاء الحياة وكونه أمراً تكوينياً لاشرعياً انّما يمنع عن الالتزام به إذا لم يترتب على التعبد به أثر شرعي حتى يكون الالتزام به أمراً لغواً ، وأمّا إذا ترتب عليه أثر شرعي كالتصدق فلا مانع من التعبد بالحياة والالتزام بنبات اللحية لغاية أثره الشرعي ، إذ يكون التعبد عندئذ أمراً غير لغو لغاية ترتّب الأثر ولو بالواسطة.
الوجه الخامس
انّ دور الاستصحاب في مورد الأحكام غير دوره في الموضوعات ، إذ يكفي في استصحاب الأُولى كون المستصحب نفسَ الحكم الشرعي ، وأمّا الثانية ، فلايصحّ التعبد ببقاء الموضوع إلاّ إذا ترتب عليه أثر شرعي مستفاد من دليل اجتهادي ، على وجه يكون المستصحب صغرى له ويكون دور الاستصحاب بالنسبة إليه ، دور إحراز الصغرى للكبرى الكلية ، وعلى ضوء هذا ، لايصحّ التعبد ببقاء موضوع إلاّ أن يكون معه دليل شرعي يتخذ المستصحب موضوعاً لنفسه