ويترتب عليه الأثر ، ولو فقد هذا الشرط لكان استصحاب الموضوع لغواً.
فلو صحّ استصحاب طهارة الماء الموجود في الإناء فإنّما هو لأجل وجود كبريات شرعية تتخذ طهارة الماء المحرزة صغرى لنفسها ويُستنتج منها حكم شرعي فيقال :
هذا ماء طاهر ؛ وكلّ ماء طاهر يجوز شربه ، بيعه ، شراؤه ، وبه يطهر النجس ، إلى غير ذلك فتستنتج من ضمّ الكبريات إلى الصغرى المحرزة بالاستصحاب ، الأحكام التالية.
فهذا يجوز شربه ، بيعه ، وشراؤه ، ويطهَّر النجس به.
وفي مورد المثال ( الحياة ) تترتب الآثار الشرعية دون العقلية والعادية ، وذلك لوجود الكبرى الشرعية في الأُولى ، دون الثانية والثالثة ، فلو أحرزت حياة زيد بالاستصحاب وحكم عليه بكونه حيّاً تترتب عليه ، حرمة تقسيم أمواله ، وتزويج زوجته ، ويرث أباه لو مات ، وذلك للضابطة الكلية الواردة في الشريعة في ذلك المجال من :
انّ الإنسان الحيّ ، يملك ماله ، ولاتقسم أمواله بين ذريته ولاتزوج زوجته ويرث أباه أو أُمّه.
وهذا بخلاف الآثار العقلية والعادية إذ ليس هناك ضابطة شرعية حتى يكون المستصحب المحرز موضوعاً لها ، إذ لم يدل دليل على أنّه إذا كان الإنسان ابن عشرين سنة ، فقلبه ينبض أو لحيته نابتة.
وبذلك يتضح عدم حجّية الأُصول المثبتة ، وذلك لفقدان الشرط اللازم في جريان الاستصحاب في الموضوعات.