أخبار الباب إلى الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة ، لأنّ الإبقاء العملي ينصرف إلى ترتيب ما يقتضي ذلك بلا واسطة.
يلاحظ عليه : أنّه قريب ممّا ذكره المحقّق الخراساني ، وإثبات الانصراف مشكل كإثبات القدر المتيقّن ، لأنّ سبب الانصراف إمّا كثرة الوجود ، أوكثرة الاستعمال ، والثاني منتف إذ لم يستعمل قوله : « لاتنقض اليقين ... » في لسان الإمام كثيراً في الأثر المترتب على نفس المستصحب ، كما أنّ الأوّل غير ثابت.
الوجه الرابع : ما يمكن استفادته من صدر كلام المحقّق الخراساني.
وحاصله : انّ الظاهر من الأخبار هو إبقاء ما تعلّق به اليقين بما له من الأثر الشرعي لا ما لم يتعلّق به اليقين وإن كان ربما يترتب عليه الأثر الشرعي.
توضيحه : انّ هنا موضوعين تعلّق بأحدهما اليقين دون الموضوع الآخر.
أمّا الأوّل : فهو الحياة تعلّق به اليقين فيجب إبقاؤه لأجل أثره الشرعي.
وأمّا الثاني : وهو نبات اللحية ، فلم يتعلّق به اليقين حتى يبقى لأجل أثره الشرعي وهو الصدقة.
فإن قلت : التعبد ببقاء الحياة تعبّد ببقاء أثره الشرعي وهو حرمة تقسيم أمواله ، وتعبد بنبات لحيته بلحاظ أثره الشرعي ، أعني : الصدقة ، فإذا كان كذلك يترتب عليه وجوب الصدقة.
قلت : إنّ الشارع إنّما يحكم ببقاء الحياة بما هو شارع أو مبيّن للشرع ، ومن المعلوم أنّ مناسبة الموضوع والحكم هو إبقاء الحياة لغاية أثره الشرعي لا التكويني ، فلايكون التعبّد بالحياة دليلاً بالتعبد بنبات اللحية الذي هو خارج عن إطار تعبد الشارع.