للموضوع كما إذا قال : العنب المغليّ حرام ، لايكون للمعلَّق أيّ تحقّق قبل تحقّق الشرط.
وإن كان قيداً للمعلّق وشرطاً له في لسان القائل كما إذا قال : العنب حرام إذا غلى ، يكون له تحقق وواقعية.
ولكنّه دقة فلسفية والعرف لايفرّق بين القضيتين ، فقول القائل : العنب المغلي حرام ، كقوله : العنب حرام إذا غلى ، فهو يتخذ العنب موضوعاً والغليان شرطاً من دون فرق بين التعبيرين المصرَّح والمؤول.
وبذلك يعلم ضعف ما أفاده الشيخ في كتاب الخيارات فيما إذا باع فرساً عربياً فبان فرساً غير عربي ، فتارة حكم ببطلان المعاملة ، وهذا فيما إذا قال البائع بعتك الفرس العربي ، وأُخرى بجواز المعاملة ووجود الخيار وذاك فيما إذا قال : بعتك الفرس بشرط كونه عربياً ، وتصور انّ التخلّف في المثال الأوّل من قبيل تخلّف الموضوع ، كما إذا باع قطناً فبان حديداً ، وفي الثاني من قبيل تخلّف الشرط فيكون المشتري ذا خيار.
وقد ذكرنا في محله أنّ هذا التفسير ليس عرفياً وانّ العرف يتلقى القضيتين بمعنى واحد ، وانّ ما ذكره دقة عقلية لايلتفت إليها العرف الذي هو المدار في فهم الأدلّة.
وثالثاً : أنّ محط البحث هو بقاء القضية التعليقية بحالها ، وانّه هل يجوز استصحابها أو لا؟ وأمّا منع الاستصحاب لأجل إرجاع القضايا التعليقية إلى التنجيزية ، وجعل الشرط جزء الموضوع وبالتالي عدم فعلية الحكم لعدم تمامية الموضوع فهو خروج عن طور البحث ، لأنّ المستصحَب حسب الفرض هو الحكم الشرعي التعليقي لا الحكم التنجزي حتى يعتذر بعدم الفعلية لأجل فقدان بعض