أجزاء الموضوع.
ورابعاً : أنّ ما ذكره ردَّاً للمحقّق الخراساني بأنّه لا معنى لكلامه « إلاّ أنّ العنب لو انضم إليه الغليان لترتب عليه الحرمة وهو أمر عقلي أوّلاً ، ومقطوع البقاء ثانياً » غير تام.
أمّا الأوّل : فلأنّه خلط بين المُنشأ والمنتزع ، والمنشأ هو الحكم الشرعي الشرطي ، أي حرمة العنب عند الغليان ، وهو أمر حقيقي ، وأمّا ما ذكره من أنّ معناه أنّ العنب لو انضم إليه الغليان لترتب عليه الحرمة فهو أمر انتزاعي من الحكم الشرعي.
وأمّا الثاني : فلأنّ مقطوع البقاء هو الحكم الكلّي ( العنب إذا غلى يحرم ) ، وأمّا عند التطبيق على الخارج وطروء بعض الحالات على القضية فتصبح مشكوكة ، كما إذا جفّ العنب المعين وصار زبيباً ، فحينئذ يشك في بقاء الحكم الشرعي ، فيستصحب.
إجابة أُخرى عن إشكال صاحب المناهل
ثمّ إنّ المشايخ أجابوا عن إشكال المناهل بجواب آخر ، وهو : أنّ المستصحب ليس هو الحكم التكليفي ، أعني : الحرمة ، حتى يقال بأنّه لا وجود للمعلّق ، وإنّما المستصحب هو الحكم الوضعيّ ، أي الملازمة بين الغليان والحرمة ، فنقول كانت الملازمة بين العنب والغليان موجودة فنشك في بقائها عند تبدّل العنب بالزبيب وهي محقّقة وليست بمعدومة.
وأورد عليه المحقّق النائيني : بأنّ الملازمة والسببية لاتنالها يد الجعل الشرعي فلايجري الاستصحاب فيها ، لأنّه يشترط في المستصحب أن يكون حكماً