وعدم وجوب الإزالة. (١) لعدم حجية الاستصحاب التعليقي عنده.
٥. انّ جريان الاستصحاب مبني على جريانه في الأحكام الشرعية الكلّية وعدم اختصاصه بالشبهات الموضوعية ، وأمّا جريانه في الموضوعات فربّما يعطف عليه أيضاً ، فيقال في الصلاة في اللباس المشكوك : لو صلّى المصلي قبل لبس هذا اللباس لكانت صلاته صحيحة ، فالأصل بقاء الموضوع على ما كان عليه.
والظاهر عدم صحة العطف ، إذ التعليق ليس في كلام الشارع وإنّما هو بتعمل وتدقيق من المستصحِب.
٦. العصير العنبي إذا غلى بنفسه أو بالشمس فهو مسكر لايطهر ولايحل بالتثليث ، إلاّ إذا انقلب خلاّ وهذا النوع من الغليان خارج عن مصب البحث ، وأمّا إذا غلى بالنار ونحوه فهو طاهر وشربه حرام إلى أن يذهب ثلثاه ويقلّ ماؤه ، لئلاّ يتبدل على مرّ الزمان مسكراً.
٧. انّ أوّل من تمسّك بالاستصحاب التعليقي في حرمة العصير العنبي هو السيد الطباطبائي المعروف بـ « بحر العلوم » ، وردّ عليه تلميذه السيد علي صاحب الرياض في درسه كما نقله ولده السيد محمد المجاهد في « المناهل » ، وبما انّ الموافق والمخالف اتخذ العصير العنبي مثالاً للبحث ، فنحن نقتفيه ، وقد عرفت خروجه عن كونه مثالاً للمقام.
إذا عرفت هذه الأُمور ، فاعلم أنّ الشيخ الأعظم ذهب إلى جريانه وتبعه المحقّق الخراساني وخالفهما المحقّق النائيني. واستدل القائل بجريانه بتمامية أركانه من اليقين السابق ، والشكّ اللاحق ، وبقاء الموضوع فانّ عنوان العنبية من
__________________
١. العروة الوثقى : أحكام النجاسات ، فصل « لايشترط في صحة الصلاة إزالة النجاسة عن البدن » المسألة ١٣ ، تعليقة النائيني وتلميذه جمال الدين الگلپايگاني.