نظرية صاحب المناهل بثوبها الجديد
إنّ المحقّق النائيني ممن وافق صاحب المناهل وأنكر الاستصحاب
التعليقي وقال بعدم الوجود للحرمة التعليقية حتى يُستصحب في زمان الشك ، والأساس لإنكاره هو إرجاع عامّة الشروط إلى الموضوع ، فالاستطاعة والغليان وإن أخذا في لسان الدليل شرطين للوجوب والحرمة ، لكن القيدين يرجعان إلى الموضوع ، فكأنّه قال : المستطيع يجب عليه الحج ، والعصير المغليّ يحرم ، وقد كان من شعاره قدسسره : « كل شرط موضوع ».
وعلى هذا الأساس أنكر الاستصحاب التعليقي وقال ـ بعد تسليم أنّ الشرط يرجع إلى الموضوع ـ ، انّ نسبة الموضوع إلى الحكم ، نسبة العلّة إلى المعلول ، ولايعقل أن يتقدّم الحكم على موضوعه ، والموضوع للنجاسة والحرمة في مثال العنب إنّما يكون مركباً من جزءين : العنب والغليان ، فقبل فرض الغليان لايمكن فرض وجود الحكم ، ومع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحاب بقائه ، لأنّه يعتبر في المستصحب نوع تقرر له ، فوجود أحد جزئي الموضوع المركب كعدمه لايترتب عليه الحكم الشرعي ما لم ينضمّ إليه الجزء الآخر.
ثمّ إنّه قدسسره ردّ على المحقّق الخراساني بقوله : وما ربما يقال : انّ العنب قبل غليانه وإن لم يكن معروضاً للحرمة والنجاسة الفعلية ـ لعدم تحقّق الموضوع ـ إلاّ أنّه معروض للحرمة والنجاسة التقديرية ، لأنّه يصدق على العنب عند وجوده قبل غليانه ، انّه حرام ونجس على تقدير الغليان ، فالحرمة والنجاسة التقديرية ثابتتان للعنب قبل غليانه ، فيشك في بقاء النجاسة والحرمة التقديرية عند صيرورة العنب زبيباً.