طريقان ، والشكّ والوهم ليسا بطريقين ، وبالمعنى الاعتباري وإن كانا قابلين للجعل ، لكن لاحاجة إليه بعد كون الأمارة واجدة له ناقصاً نسبيّاً تكويناً وبمعنى تتميم الكشف غير معقول ، لأنّ التتميم إنّما يتصوّر إذا كان المتمم والمتمم من سنخ واحد لا من سنخين كما في المقام.
الرابع : أن يقال : إنّ اليقين يستعمل في موردين :
١. اليقين المنطقي ، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، كما في قوله : ( وَكُنّا نُكَذِّبُ بِيَومِ الدِّين * حَتّى أَتانا اليَقِينِ ). (١)
٢. الحجّة أي ما يحتج به العبد على المولى ، والمولى على العبد ، سواء كان اعتقاداً جازماً ، أو ما جعله الشارع حجة في دائرة إطاعة أوامره ونواهيه.
وقد استعمل العلم واليقين بهذا المعنى في الأبواب التالية :
١. باب النهي عن القول بغير علم.
٢. باب النهي عن الاستيكال بالعلم.
٣. باب النهي عن الإفتاء بغير علم. (٢)
ومن المعلوم جواز القول والإفتاء بالحجج الشرعية ، واليقين الوارد في أخبار الاستصحاب هو اليقين بمعنى الحجّة ، لا اليقين المنطقي.
والذي يدل على أنّ اليقين الوارد في صحاح زرارة ليس هو اليقين بالمعنى المنطقي ، بل بمعنى الحجّة الشرعية ، هو أنّ المستند ، لطهارة بدن زرارة وثوبه ، والماء الذي توضأ به ، هو أصالة الطهارة ، أو إخبار زوجته ، أو غير ذلك من
__________________
١. المدثر : ٤٦ ـ ٤٧.
٢. الكافي : ١ / ٤٣ ـ ٤٦.