وظاهر الجماعة الاتّفاق على عدم الاعتبار ، مع ثبوت ضعف دليل هذا القول ، لعموم ما دلّ على صحة هذه المعاملة. فإن صحّ إجماعاً ، وإلاّ ففي العموم مناقشة إن أُريد به عموم أدلّة مشروعية المكاتبة من الكتاب والسنة ؛ لاختصاص الخطاب في الأوّل بالمسلمين الذين هم المخاطبون بالآية ، بقرينة أنّ متعلّقه من يعلم الديانة خيراً لا مطلقاً ، والكافر لا يعلمها بالمعنى المراد في الآية أي الإيمان خيراً بل يزعمه شرّاً ، فلا يمكن أن يتوجّه هذا الخطاب إليه جدّاً.
والتعدية إلى الكفار لا بدّ فيها من دلالة ، وهي في المقام مفقودة ؛ لعدم نصّ كما هو ظاهر وسيأتي إليه الإشارة ، ولا إجماع في محل النزاع بلا شبهة.
وعدم عموم في الثاني ، بل ولا إطلاق سوى الموثّقة المتقدمة (١) ، والمتبادر منها كون المولى مؤمناً لا مطلقاً. مضافاً إلى ظهور قوله عليهالسلام : « والمؤمن معان » في كون العبد مؤمناً ، ولا يكون عبداً للكافر غالباً ، فلا تحمل الرواية على ما هو فرد نادر جدّاً.
مع أنّه لا تصحّ مكاتبة الكافر له عند جماعة ؛ لوجوب إخراج المسلم عن ملك الكافر فوراً ، والمكاتبة لا تقتضي الإخراج خروجاً تامّاً ، ولا ترفع السلطنة خصوصاً في المشروطة ، فلا يمكن أن يحمل عليه إطلاق الرواية من هذه الجهة أيضاً.
وكذا إن أُريد به عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، أمّا على القول بكون الكتابة عقداً جائزاً مطلقاً أو في الجملة فظاهر ؛ لعدم دخولها من أصلها
__________________
(١) في ص ٧٨.