رقّ لورثة الميت » قلت : أليس قد دبّر العبد؟ فذكر : « أنّه لمّا أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً » (١).
ونحوه الثاني لكن في الجارية (٢).
وفي قوله : حال إباقه احتراز عمّا ولدته قبله ، فإنّه يحكم ببقاء تدبيرهم ؛ للأصل واختصاص الفتوى والنصّ بالأولاد حال الإباق ، وبه صرّح جماعة (٣) من دون ذكر خلاف.
وهل يبطل تدبيرهم بإباقهم أنفسهم؟ وجهان أجودهما العدم ؛ تمسكاً بالأصل المعتضد بكون تدبيرهم بالسراية وحكم الشرع ، وليس حكمها حكم المباشرة. ولذا يجوز الرجوع في تدبير آبائهم دونهم ، كما تقدّم إليه الإشارة.
ولا يلحق بالإباق الارتداد ؛ للأصل ، وعدم حجية القياس. نعم ، إن التحق بدار الحرب بطل ؛ لأنّه إباق. وإبطال الإسكافي إيّاه بأحد الأمرين (٤) شاذّ.
( ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حرّ بعد وفاة المخدوم ، صحّ على ) الأصح الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخر ، وفاقاً للإسكافي والنهاية والقاضي وابن حمزة (٥).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٦٥ / ٩٦٦ ، الإستبصار ٤ : ٣٣ / ١١٢ ، الوسائل ٢٣ : ١٣٠ أبواب التدبير ب ١٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢٠٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٨٧ / ٣٢٤ ، التهذيب ٨ : ٢٦٤ / ٩٦٤ ، الاستبصار ٤ : ٣٢ / ١١٠ ، المقنع : ١٦٢ ، الوسائل ٢٣ : ١٢٩ أبواب التدبير ب ١٠ ح ١.
(٣) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٦٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٠٠.
(٤) كما حكاه عنه في المختلف : ٦٣٧.
(٥) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٣٦ ، النهاية : ٥٥٣ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٧٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٥.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

