الشيخ والقاضي وابن حمزة (١) ، ونسبه إلى الأكثر على الإطلاق في الكفاية (٢) ، وعن الخلاف أنّ عليه إجماع الفرقة (٣) ؛ وهو حجّة أُخرى مستقلّة بعد الرواية.
( وفيه قول آخر ) بالصحة للحلّي وجماعة (٤) ، ونسب إلى أكثر متأخّري الطائفة (٥) ؛ للعمومات الدالّة على أنّ التدبير وصيّة ، وأنّها يجوز فيه الرجعة ، وللأولويّة المستفادة من جواز الرجوع في تدبير الأُم ، لأنّ تدبيرهم فرع تدبيرها ، فلا يزيد على أصله.
وهو ( ضعيف ) للزوم العدول عن العموم بالتخصيص بالنصّ الصحيح الصريح المعتضد بالشهرة المطلقة المحكية ، وحكاية الإجماع المتقدّمة ، وضعف الأولويّة ، بوضوح الفرق بما ذكره جماعة منهم الفاضل المقداد في شرح الكتاب ، والشهيد الثاني (٦) : من أنّ تدبير الأصل إنّما هو بفعل المالك ، فجاز له الرجوع ، بخلاف تدبير الولد ، فإنّه بالسراية فلا اختيار فيه له.
والمسألة لا تخلو عن شبهة ؛ لإمكان الذبّ عن الجوابين :
فعن الأوّل بأنّ لزوم التخصيص إنّما هو بعد التكافؤ المفقود في الصحيح ، لتضمّنه ما لا يقول به المشهور من رقية ولد الزوج الحرّ ، وتوقّف
__________________
(١) الشيخ في النهاية : ٥٥٣ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٦٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٦.
(٢) الكفاية : ٢٢٣.
(٣) الخلاف ٢ : ٦٧٠.
(٤) الحلّي في السرائر ٣ : ٣٣ ؛ والعلاّمة في المختلف : ٦٣٦ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٥٤٨.
(٥) نسبه إليهم السبزواري في الكفاية : ٢٢٣.
(٦) التنقيح الرائع ٣ : ٤٥٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٢٩.