على الأظهر ) الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من المرتضى ، فقال بطهارة كلّ ما لا تحلّه الحياة من الحيوان مطلقاً (١). وهو ضعيف جدّاً كما في كتاب الطهارة قد مضى.
وعلى قوله يجوز استعماله مطلقاً ولو من دون ضرورة ، وفي جوازه كذلك على المختار خلاف ، والمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة.
( فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده ) وذهب إليه الشيخ في النهاية ، والقاضي والحلّي والفاضلان والشهيدان وغيرهما من المتأخّرين (٢). وادّعى الثالث تواتر الأخبار بتحريم استعماله ؛ وهي الحجّة المنجبرة بالشهرة العظيمة.
مضافاً إلى الخبرين المانعين عن استعماله في الجملة ، وفي أحدهما : إنّا نعمل شعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده شيء منه ، فقال : « لا ينبغي له أن يصلّي وفي يده شيء منه » وقال : « خذوه فاغسلوه ، فما له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه » (٣).
وفي الثاني : عن شعر الخنزير يعمل به ، قال : « خذ منه فاغسله بالماء
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٢.
(٢) النهاية : ٥٨٧ ، القاضي في المهذب ٢ : ٤٤٣ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١١٤ ، المحقق في الشرائع ٣ : ٢٢٧ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٥٩ ، الشهيد الأول في الدروس ٣ : ١٥ ، الشهيد الثاني في الروضة ٧ : ٣٤٠ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٧١.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٢٠ / ١٠١٩ ، التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٧ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٦٥ ح ٢.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

