حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة ليلة باردة ، فإن جمد فلا تعمل به ، وإن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة » (١).
وحيث ثبت منهما المنع في الجملة ثبت المنع مطلقاً إلاّ عند الضرورة ؛ لعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، إذ كلّ من قال بالمنع عن استعماله قال به كذلك إلاّ في الضرورة ، وكلّ من قال بجوازه قال به مطلقاً من دون استثناء صورة أصلاً ، إمّا بناءً على عدم نجاسته كما عليه المرتضى ، أو بناءً على عدم دليل على المنع عن الاستعمال أصلاً كما عليه الفاضل في المختلف (٢).
والقول بالمنع في صورة الدسم خاصّةً كما هي مورد الخبرين ، والجواز في غيرها مطلقاً ولو اختياراً لم يوجد به قائل أصلاً.
وصورة الجواز في الخبرين وإن كانت مطلقةً تعمّ حالتي الاختيار والاضطرار ، إلاّ أنّها مقيّدة بالحالة الثانية ، للإجماع المزبور جدّاً.
وقصورهما بالجهالة مجبور بالشهرة ، مع زيادة الانجبار في الأوّل بكون الراوي فيه عن موجبها عبد الله بن المغيرة الذي قد حكي على تصحيح ما يصحّ عنه إجماع العصابة (٣).
ويعضد الحكم في المسألة ما استدلّ به له جماعة (٤) من إطلاق تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع. والشمول وإن كان محلّ مناقشة بناء
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٣٠ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٨ أبواب ما يكتسب به ب ٥٨ ح ٢.
(٢) المختلف : ٦٨٤.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.
(٤) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٥٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٤٧ ، والروضة البهية ٧ : ٣٤٠.