(
الخامس : ألبان الحيوان المحرم كاللبْوَة ) بكسر اللام وفتحها : الأُنثى من الأسد ( والذئبة والهرة ) محرّمة كلحمها.
(
ويكره لبن ما كان لحمه مكروهاً كالأُتن ) بضمّ الهمزة والتاء وبسكونها : جمع أتان بالفتح الحمارة.
بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده ، بل عليه في صورة التحريم الإجماع في الغنية ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى المرسلة المنجبرة بعمل الطائفة : « كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان
منه من لبن ، أو بيض ، أو إنفحة فكلّ ذلك حلال طيّب » . وقد مرّ وجه
دلالتها .
فلا إشكال في
التبعيّة في هذه الصورة ، وإن تأمّل فيه المقدّس الأردبيلي رحمهالله وصاحب الكفاية
قائلين أنّ الحجّة عليها غير واضحة .
والمناقشة فيه بعد
ما عرفت ظاهرة ؛ لحجّية الإجماع المنقول ، والرواية المنجبرة باتّفاق الطائفة ، مع
وضوح دلالتها كما مرّ إليه الإشارة.
مع اعتضادهما بأنّ
اللبن قبل استحالته إلى صورته كان محرّماً قطعاً ، لكونه جزءاً يقيناً ، فبحرمة
الكلّ يحرم هو أيضاً ، إذ لا وجود للكل إلاّ بوجود أجزائه ، فتحريمه في الحقيقة
تحريم لها.
مع أنّه قبل
الاستحالة دم ، وهو بنفسه حرام إجماعاً. فتأمّل جدّاً. وإذا ثبت التحريم قبل
الاستحالة ثبت بعدها ، استصحاباً للحرمة السابقة.
هذا مع أنّ اللبن
بنفسه جزء أيضاً حقيقةً ، فلا يحتاج في إثبات تحريمه إلى الاستصحاب بالمرّة.
__________________