المحقّق والمحكيّ على حرمة الروث والمثانة الدالّة على حرمة البول ، بما مرّ من الأولويّة التي هي من الدلالة الالتزامية التي لا فرق بينها وبين الدلالة المطابقية الموجودة في إجماع السيّد في الحجّية. والثاني بلزوم تخصيصه بتلك الأدلّة.
وبالجملة : لا ريب عند الأحقر في الحرمة ولا شبهة ، مع أوفقيّتها للاحتياط المطلوب في الشريعة.
وممّا ذكرناه من الدليل الأوّل للمختار يظهر وجه صحّة القول بتحريم بصاق الإنسان ونخامته وعرقه وبعض فضلات باقي الحيوانات كما هو المشهور.
وضعفِ احتمال الحلّ فيها وفي مفروض مسألتنا من المقدّس الأردبيلي وصاحب الكفاية (١) ، حيث قالا به لمنع صدق الخبيث عليها ، إذ لم يثبت له حقيقة شرعيّة ، وصدق العرفي واللغوي غير ظاهر ، وتنفّر بعض الطباع غير كافٍ ، فتبقى أدلّة الحلّ سالمة.
وهو كما ترى ؛ لظهور الصدق العرفي بل اللغوي قطعاً ، وتنفّر جميع الطباع عنها جدّاً ، وهو كافٍ في الحكم بالخباثة في ظاهر كلامهما.
هذا مضافاً إلى ما عرفت من عدم الاحتياج إلى القطع بالخباثة وأنّه يكفي احتمالها ؛ لإيجابه لزوم التنزّه عن محتملها من باب المقدّمة. وليس التكليف باجتنابه تكليفاً مشروطاً بالعلم بخباثته بل هو مطلق ، ومن شأنه توقّف الامتثال فيه بالتنزّه عن محتملاته. وإن هو حينئذ إلاّ كالتكليف باجتناب السمومات والمضرّات ، فكلّ ما احتمل السمّ أو الضرر يجب التنزّه عنه قطعاً عقلاً بل ونقلاً ، وما نحن فيه كذلك جدّاً.
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢١٤ ، الكفاية : ٢٥٢.