الموجب للتنزّه عنه ولو من باب المقدّمة.
هذا ، مضافاً إلى الأولويّة المستفادة ممّا قدّمناه من الأدلّة الدالة على حرمة الفرث والمثانة التي هي مجمع البول بناءً على بُعدهما بالإضافة إلى البول عن القطع بالخباثة ، فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول القريب من القطع بالاستخباث بالإضافة إليهما بطريق أولى.
ويزيد وجه الأولوية فيه من جهة الفرث بظهور النصوص المعتبرة في سهولة الروث من الخيل والبغال والحمير بالإضافة إلى أبوالها في وجوب التنزّه عنهما ، أو استحبابه ، حتّى ظنّ جماعة لذلك الفرق بينهما بالطهارة في الروث والنجاسة في البول. والفرث في معنى الروث قطعاً ، وحينئذٍ فتحريم الأضعف يستلزم تحريم الأشدّ بالأولويّة المتقدّمة.
وحيث ثبت الحرمة في أبوال هذه الحمول الثلاثة المأكول لحمها على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، ثبت الحرمة في أبوال غيرها من كلّ مأكول للحم ؛ لعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
( والتحليل ) عند الماتن هنا وفي كتاب البيع من الشرائع (١) ( أشبه ) وفاقاً لجماعة من القدماء ، كالإسكافي والمرتضى والحلّي (٢) ، مدّعياً الثاني عليه إجماعنا ، بل نفى الخلاف عنه بين كلّ من قال بطهارة الأبوال ممّا يؤكل لحمه ؛ وهو الحجة للمدّعى ، مضافاً إلى أصالة الإباحة المستفادة من عمومات الكتاب والسنة.
ويضعّف الأوّل بمعارضته بما قدّمناه من الأدلّة التي منها الإجماع
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٩.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٨٦ ، المرتضى في الانتصار : ٢٠١ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٢٥.