الصفحه ١٨٦ : (٢).
(
وكذا ) يعتبر التصديق ( في غيره من الأنساب
) بلا خلاف ظاهر ،
وصرّح به في الكفاية (٣) والسيّد في شرح
الصفحه ٢٤٢ :
الحجّة ، مضافاً
إلى النصوص المستفيضة.
منها زيادة على
المعتبرين المتقدّمين حجّةً للسيّد في
الصفحه ٢ : السيّد
مملوكه فيما يقدر عليه.................................. ١٩٣
وجوب النفقة على
البهائم المملوكة
الصفحه ١٧ : السيّد
مملوكه فيما يقدر عليه.................................. ١٩٣
وجوب النفقة على
البهائم المملوكة
الصفحه ٤٢ : الأصحاب
على صحّته في قول السيّد لأمته : أعتقتكِ وتزوّجتك.
__________________
(١) منهم : الشهيد
الثاني
الصفحه ٤٥ : مالاً كان أو خدمةً ، بلا خلاف يظهر ، بل عليه
في شرح الكتاب للسيّد الإجماع عليه (١) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً
الصفحه ٤٦ : ، فيقول له : لي مالك وأنت
حرّ برضا المملوك ، فالمال للسيّد » (٦) وفي الصحّة التي زعمها مناقشة.
قيل : ولا
الصفحه ٤٧ :
مثله في المكاتب المشروط ؛ لأنّه لم يخرج عن مطلق الرقيّة ، فإنّ معنى قول السيّد
: فإن عجزت فأنت ردّ في
الصفحه ٦٣ : ريبة ؛ لاحتمالها ككلام القائلين بها الحمل على صورة حصول عادة مقتضية
لكون علم السيد أمارة على الإباحة
الصفحه ٦٦ : الذي كاد أن يلحق بالإجماع بل وربما يقطع بتحققه بعد معلوميّة نسب
السيد وعدم حصول قدح فيه بخروجه ، يخصّص
الصفحه ٦٧ :
إلى موافقة السّيد ضعيف غايته (١).
(
ولو كان له ) أي للمعتق ( شريك ) في العبد الذي أعتق شقصه ( قوّم
الصفحه ٨٧ : مملوكاً له تاجراً موسراً ،
فاشترى المدبّر جارية فمات قبل سيّده ، فقال : « أرى أنّ جميع ما ترك المدبّر من
الصفحه ١٠٣ : ممنوعة ، مع إمكان الفرق ، بمقابلته نعمة السيّد
بالكفران فقوبل بنقيضه ، كقاتل العمد في الإرث ، بخلاف
الصفحه ١٠٥ :
الأوّل فصيغته أن يقول
السيد : كاتبتك على أن تؤدّي إليّ كذا في وقت كذا ؛ فإذا أديت فأنت حرّ ، فيقبل
العبد
الصفحه ١٠٦ : ، كما عليه الفاضلان وغيرهما (٥)؟ أم في المطلق خاصّة ، وجائز في المشروط من جهة العبد دون
السيّد ، كما