الصفحه ٤٥٥ : الحميد ، ومع ذلك روى ابن أبي عمير عنه. والثالث ليس في سنده سوى
إسماعيل بن مرار ، وقد ذكر له في الرجال ما
الصفحه ٨٨ : سيأتي.
وللحسن : عن جارية
أعتقت عن دبرٍ من سيّدها ، قال : « فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه ، فإن
الصفحه ١٢٤ : فيه (٢) ، تبعاً للسيّد في شرح الكتاب (٣) ، ولعلّه في محله
إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.
( وأمّا
الصفحه ٥٧ :
العرف على اللغة ؛ إذ يصدق على مجموع التوأمين أنّهما أوّل ما ولدته ولو ولدتهما
على التعاقب عرفاً ، وإن لم
الصفحه ٩٠ :
المتحققة ، والمحكية في كلام جماعة كالمسالك والكفاية (١) ، والإجماع
الظاهر من مجموع النسب المتقدمة ، والأصل
الصفحه ١٧٤ : ،
وتسقط ما نفاه الاستثناء الثالث من مجموع ما ثبت ، وتجبر الباقي منه بالرابع
وهكذا. أو تجمع [ الأعداد
الصفحه ٤٩٩ : عن القرينة. هذا.
ولو لم يصلح كلّ
واحد ممّا ذكرنا حجّة فلا ريب في حصول الحجّة من مجموعها ، فلا شبهة
الصفحه ٦٢ : القدماء (١) ، وفي شرح الكتاب
للسيّد إلى الأكثر (٢) ، وبنى الخلاف فيه على ما مرّ في البيع من الخلاف في
الصفحه ٨٣ : ، فإذا مات السيد
فهو حرّ من ثلثه » (٢).
والخبر : في
المدبّر والمدبّرة يباعان ، يبيعهما صاحبهما في حياته
الصفحه ١١٧ : صريحاً السيّد في شرح الكتاب
، وجعل هو أيضاً الحكم مقطوعاً به بين الأصحاب (٢).
واستدلّ عليه
أيضاً بعد
الصفحه ١١٩ : ما بيد العبد فلا معاوضة ، لأنّها للسيّد.
وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن البيع من غير المشتري ، وهو غير
الصفحه ١٢٠ : .
نعم ، استوجه عدم
المنع على هذا القول السيد في شرح الكتاب ، ولكن الظاهر أنّه مسبوق بعدم الخلاف بل
الصفحه ١٢٨ : ذلك أن نقول : يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية
، وابنه أو وارثه بقدر ما تحرّر منه ، ويؤخذ بقيّة مال
الصفحه ١٤٦ :
النهاية قيّده بالأوّل خاصّة.
والعجب من السيد
في شرح الكتاب وصاحب الكفاية (١) ؛ حيث جعلا هذه الرواية حجّة
الصفحه ١٧٢ : كما في شرح الكتاب للسيد ، بل الإجماع كما في التنقيح (١) على قبوله ؛
لوقوعه في فصيح الكلام ، بخلاف غيره