الدماغ ، والدم » (١).
هذا مع عدم ذكر جميع هذه الثلاثة في كلّ من هذه النصوص والاكتفاء في كلّ منها بذكر بعضها. مع تعارض الأوّلين في المثانة ؛ لدلالة الأوّل على الحلّ بالمفهوم ، والثاني على حرمته بالمنطوق. وتعارضهما مع الثالث في المشيمة ؛ لتصريحه بحرمتها مع دلالتهما على حلّها بالمفهوم.
ومن دعوى السيدين في الكتابين إجماع الإماميّة على حرمة ما عدا المرارة من الثلاثة (٢) ، وهو ظاهر الخلاف في المثانة (٣). فإذا ثبت بإجماعهم الحكم بالحرمة فيما عدا المرارة ثبت الحكم بها فيها بالقطع باستخباثها. مع احتمال الإجماع المركّب ؛ لاتّفاق كلّ من حرم ما عداها في الظاهر على حرمتها. وعدم ذكر نَقَلة الإجماع إيّاها لا ينافيه ؛ لكثير ممّا مرّ في دعوى الإجماعات المتقدّمة في حرمة الخمسة.
ومن هنا يمكن دعوى عدم الخلاف في حرمتها وحرمة المشيمة ؛ لأنّ الأصحاب ما بين مصرّح بحرمة الأربعة عشرة أشياء المذكورة في العبارة مع المشيمة ، كما عليه الحلّي ، والقواعد ، والدروس ، واللمعة ، والمهذب (٤) ، ونسبه في الروضة إلى جماعة ممّن تأخر عن الحلّي (٥).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٢ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣١ ح ٣.
(٢) الانتصار : ١٩٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٣) الخلاف ٦ : ٢٩.
(٤) الحلّي في السرائر ٣ : ١١١ ، القواعد ٢ : ١٥٧ ، الدروس ٣ : ١٤ ، اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ٣٠٩ ، المهذب البارع ٤ : ٢١٨.
(٥) الروضة ٧ : ٣١٠.