لاستخباثهما وتعاضد الكتاب والسنة بحرمة الثاني منهما ، مضافاً إلى استلزام حرمة الطحال المذكورة في كلامهما المستفادة من الصحاح وغيرها من المعتبرة حرمته بالأولويّة ، لتعليل حرمته في بعض تلك النصوص بكونه دماً في الحقيقة.
وبالجملة لا شبهة في حرمة هذه الخمسة.
( وفي ) حرمة ( المثانة ) بفتح الميم مجمع البول ( والمرارة ) بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها ، معلّقة مع الكبد ، والمشيمة بفتح الميم بيت الولد ، وتسمّى الغرس بكسر الغين المعجمة ( تردّد ) ينشأ من أصالتي البراءة والإباحة ، وعمومات الكتاب والسنة بحلّ ما ذكر اسم الله عليه سبحانه ، مع ضعف النصوص الدالة عليها.
منها : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأُنثيان ، والحياء ، والمرارة » (١).
ومنها : « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة » (٢).
ومنها : « لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهي موضع الولد ، والطحال لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٦ ، الخصال : ٤٣٣ / ١٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٢ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣١ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٢٥٣ / ١ ، التهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٤ ، المحاسن : ٤٧١ / ٤٦٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٧١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣١ ح ١.