صرّح في الخلاف (١) ، وربما يظهر من الغنية (٢) ، بل حكى عنه صريحاً (٣) ؛ وهو حجّة أُخرى في المسألة.
( والأشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في جملة من كتبه ، والفاضل المقداد في التنقيح ، والصيمري في شرح الشرائع (٤) ( التحريم ) وفاقاً للديلمي والحلّي (٥) نافياً للخلاف فيه بين المحصّلين ؛ لملاقاته الميتة بالرطوبة ، وللخبر : « ذلك الحرام محضاً » (٦).
والأول مع أنّه اجتهاد في مقابلة النص كلّية كبراه في حيّز المنع ؛ إذ لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة ولا الإجماع ، لمصير الأكثر إلى الخلاف ، بل لا يكاد يوجد مخالف فيه من القدماء قبل الحلّي (٧) ، كما يظهر من تتبّع الأقوال في كتب الاستدلال.
ومنه يظهر وجه القدح في نفيه الخلاف عمّا ذهب إليه بعض المحصّلين ، كيف لا؟! ولم نر من معظمهم وأساطينهم كالشيخين ، والكليني ، والصدوق ، وبني حمزة وزهرة والبرّاج (٨) الفتوى إلاّ على
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥١٩.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.
(٣) حكاه عنه في الذخيرة : ١٤٨.
(٤) الشرائع ٣ : ٢٢٣ ، الفاضل في القواعد ٣ : ١٥٧ ، والمختلف : ٦٨٣ ، التنقيح ٤ : ٤٥ ، غاية المرام ٤ : ٦٢.
(٥) الديلمي في المراسم : ٢١١ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١١٢.
(٦) التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤٠ ، قرب الإسناد : ١٣٥ / ٤٧٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٣ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١١.
(٧) في « ر » و « ح » زيادة : عدا نادر ( وهو سلاّر في المراسم : ٢١١ ).
(٨) المفيد في المقنعة : ٥٨٣ ، الطوسي في النهاية : ٥٨٥ ، الكليني في الكافي ٦ : ٢٥٨ ، الصدوق في الفقيه ٣ : ٢١٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩ ، ابن البراج في المهذِّب ٢ : ٤٤١.