الأوّل في الخلاف في البطة من أنّ مدة استبرائها سبعة ؛ لتضمّنها الأربعة عشر في الشاة والثلاثين في البقرة ، ولا يقول بشيء منهما في شيء من كتبه.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ ما عدا الرواية الأُولى شاذّة ولو في الجملة ضعيفة الأسانيد لا جابر لها بالكلّية. بخلاف الرواية الأُولى ؛ لاعتبارها في نفسها ووجود القول بجميع ما فيها ، وكونه مشهوراً بين أصحابنا شهرةً متحقّقةً ومحكيّةً في كلام جماعة (١). مع اعتضاد الحكم في الجميع ما عدا البطة بإجماع الخلاف ، وفيما عدا الدجاجة بالإجماع في الغنية (٢). فلا مسرح عن العمل بها ولا مندوحة.
فما يظهر من شيخنا الشهيد الثاني وجملة ممّن تبعه (٣) من الإضراب عنها وعن كلّ من الأقوال المتقدّمة ، والمصير إلى القاعدة وهي اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدّرات وما به يزول الجلل ليخرج عن حقّ الأدلّة ، لا وجه له وإن كان أحوط بلا شبهة ، مع أنّه إحداث قول مستأنف لم يوجد به قائل من الطائفة.
وممّا ذكروه من القاعدة يظهر وجه صحّة ما ذكره هو وجماعة ، من اعتبار ما يزول به الجلل عرفاً وعادةً في استبراء الجلاّلة التي لم يرد بتقدير مدّة استبرائها نصّ ولا رواية ، إلاّ أنّه ينبغي تقييده بعدم إمكان استنباط مدّته من مدة الجلاّلات المنصوصة بنحو من فحوى الخطاب والأولويّة.
__________________
(١) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٣٨ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٧ : ٢٩١ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٥٠.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٣) الشهيد الثاني في الروضة ٧ : ٢٩٢ ، وتبعه الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٩٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٥٠.