الأوّلين ، بل جعل الحكم في الأخيرين في الانتصار والغنية من متفرّدات الإمامية (١).
وعلى الأظهر في الثالث ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الخلاف الإجماع عليه وعلى الأوّلين أيضاً (٢) ، مضافاً إلى الإجماعين المتقدّمين ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالتي البراءة والإباحة المستفادتين من الأدلّة القطعيّة العقليّة والنقليّة كتاباً وإجماعاً ، وسنّةً مستفيضةً بل متواترةً ، وظواهر المستفيضة ومنها الصحاح وغيرها ، بل صريح بعضها.
كالصحيح : عن سباع الطير والوحش ، والقنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : « ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله تعالى في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليست الحمر بحرام » ثم قال : « اقرأ هذه الآية ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (٣) فتأمّل.
والخبر : عن لحوم الخيل والبغال ، فقال : « حلال ، ولكن الناس يَعافونها » (٤).
وقريب منهما آخر : « إنّ المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر ، وأسرع
__________________
(١) الانتصار : ١٩٣ ، ١٩٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.
(٢) الخلاف ٦ : ٨٠.
(٣) التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٦ ، الإستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٣ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥ ح ٦. والآية في سورة الأنعام : ١٤٥.
(٤) الفقيه ٣ : ٢١٣ / ٩٨٨ ، التهذيب ٩ : ٤١ / ١٧٤ ، الاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧١ ، المحاسن : ٤٧٣ / ٤٧١ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٢ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥ ح ٣.