زهرة (١) خاصّة ، ولم يذكره المفيد هنا بالمرّة (٢).
ولا خلاف أجده في اتحاد حكمهما عند الجماعة. واستفادته من النصوص مشكلة ؛ لأنّها غير صريحة في ذلك بل ولا ظاهرة.
نعم ، ربما يستأنس له بالنصوص المتقدّمة الدالّة على أنّ السمك والجراد ذكيّ كما في الصحيح والموثق (٣) ، وأنّهما إذا خرجا من الماء فهما ذكيّان ، كما في الخبر (٤) من حيث ذكره مع السمك ، وتعليق الحكم بالذكاة عليهما معاً المشعر باتحادهما حكماً.
مضافاً إلى دلالة الأوّلين منهما على حلّهما بالذكاة النفسيّة لهما ، خرج منهما ما إذا ماتا حتف أنفهما بالإجماع فيهما والنصوص المتقدّمة في السمك ، والرواية الأخيرة فيهما حيث اعتبرت في حلّهما خروجهما ، والمراد به بحكم التبادر والغلبة كما مضى الخروج باليد وغيرها ، فيدلّ على اعتبار الأخذ هنا أيضاً.
مضافاً إلى خصوص الصحيحة : في الجراد نُصيبه ميّتاً في الماء ، أو في الصحراء ، أيؤكل؟ قال : « لا » (٥).
( و ) هي الحجّة فيما أجمع عليه الأصحاب من أنّه ( لا يحلّ ) منه ( ما يموت قبل أخذه ) حيّاً.
وقريب منها الخبر : « الجراد ذكيّ فكله ، وأمّا ما مات في البحر
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٢) المقنعة : ٥٧٩.
(٣) راجع ص ٣٤٦.
(٤) راجع ص ٣٤٨.
(٥) الكافي ٦ : ٢٢٢ / ٣ ، قرب الاسناد : ١١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٨٧ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ١.