لكنّ المشهور بين القدماء ما سبق كما في الكفاية (١) ، لوروده في الرواية. ويمكن تنزيلها على هذا الوجه ، ويجمع بينهما بأن يكون أقرع صلىاللهعليهوآلهوسلم أوّلاً في استخراج صورة الجمع من الصور الممكنة ، ثم أقرع على الوجه المذكور في الرواية. وهذا أحوط بلا شبهة.
ثمّ إن تساووا عدداً وقيمةً أو اختلفوا مع إمكان التعديل أثلاثاً فلا خفاء في المسألة. وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل عدداً أو قيمةً بل أحدهما خاصّة ، كما إذا كانوا ستّة قيمة أحدهم ألف ، وقيمة اثنين ألف ، وقيمة ثلاث ألف. فإن اعتبرت القيمة كانت أثلاثاً ولكن اختلف العدد ، وإن اعتبر العدد كان أثلاثاً لكن اختلفت القيمة ، ففي ترجيح اعتبارها أو العدد وجهان.
ولعلّ أظهرهما الأوّل وفاقاً للأكثر على ما يظهر ، ومنهم الشيخ قائلاً إنّه أصح عندنا (٢). وهو ظاهر في الإجماع عليه كما ترى ؛ ولعلّه الحجّة ، دون ما يقال من أنّ المقصود الذاتي من العبد الماليّة ، لعدم المعلومية في نحو المسألة وإن صلح للتقوية.
واحتمل في المختلف (٣) الثاني موافقةً للرواية ؛ بناءً على استبعاد استواء الستّة التي هي موردها قيمةً ، والتفاتاً إلى إضافة الثلث إلى العبيد لا إلى القيمة ، فتقديرها على خلاف القاعدة.
ويضعفّان : بعدم مسموعيتهما في مقابلة الإجماع المحكي على الظاهر المعتضد بما مرّ مع فتوى الأكثر ، مع عدم معلوميّة ثبوت الحكم
__________________
(١) الكفاية : ٢٢٠.
(٢) المبسوط ٦ : ٦٧.
(٣) المختلف : ٦٢٧.