الشرائط الغير المتعذّرة ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في شرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي (١) ؛ وهو الحجة مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيحين : « ثور تعاصى ، فابتدره قوم بأسيافهم ، وسمّوا ، فأتوا عليّاً عليهالسلام ، فقال : هذه ذكاة وحيّة ، ولحمه حلال » (٢).
وفي ثالث : رجل ضرب بسيفه جزوراً ، أو شاة في غير مذبحها ، وقد سمّى حين ضرب ، فقال : « لا يصلح أكل ذبيحة لم تذبح في مذبحها » يعني : إذا تعمّد لذلك ، ولم يكن حاله حال اضطرار ، فأمّا إذا اضطرّ إليها واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك (٣).
وفي الخبر : « إذا امتنع عليك بعير ، وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك ، فإن خشيت أن يسبقك ، فضربته بسيف ، أو طعنته برمح بعد أن تسمّي فكل ، إلاّ أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه » (٤).
وفي آخر : بعير تردّى في بئر ، كيف ينحر؟ فقال : « تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمّي وتأكل » (٥).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٤٢.
(٢) الأول في : الكافي ٦ : ٢٣١ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٩ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ١. الثاني في : الكافي ٦ : ٢٣١ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٧ ، التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٩ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣١ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢٢١ ، الوسائل ٢٤ : ١٢ أبواب الذبائح ب ٤ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣١ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢١ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٥.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣١ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٤.