« لا تأكل ، إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل » (١).
( و ) منها يظهر ضعف ما ( قيل ) بأنّه ( يكفي أحدهما ) كما عن النهاية والحلّي (٢) ( وهو أشبه ) وأشهر بين المتأخرين ، مضافاً إلى ضعف مستنده ؛ إذ ليس إلاّ الجمع بين النصوص المختلفة المتقدّمة بالتخيير ، والحجّة عليه غير واضحة عدا الشهرة المتأخّرة ، وهي مع أنّها ليست بحجّة معارضة بالشهرة المتقدّمة وإجماع الغنية (٣) ، وهما أوضح شاهد على ما قدّمنا إليه الإشارة من الجمع المعتضد زيادةً على ذلك بأصالة الحرمة وصريح الصحيحة الأخيرة على عدم كفاية خروج الدم.
وفيها بيان لما أجمله كثير من الروايات السابقة من محلّ الحركة هل هو قبل الذبح أو بعده؟ وظاهرة في كونه الثاني ، كما عليه الأصحاب كافّة وادّعى عليه في الغنية إجماع الإمامية ، بل في ذلك صريحة ؛ لوقوع السؤال فيها عن الحلّ مع عدم الحركة بعد التذكية لا قبله بمقتضى الفاء المفيدة للترتيب بلا شبهة ، مع وقوع الجواب عنه بالنهي عن الأكل مطلقاً ولو حصلت له حركة سابقة على التذكية من حيث فقد تلك الحركة المتأخّرة ، لظاهر استشهاده عليهالسلام للنهي بقول علي عليهالسلام : « إذا ركضت الرجل » إلى آخره.
نعم ، في بعض الأخبار المتقدّمة ما ظاهره اعتبار الحركة قبل التذكية ، كالخبرين في كتاب عليّ عليهالسلام : « إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٢ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١٢ ح ١.
(٢) النهاية : ٥٨٤ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١١٠.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.