( و ) يعتبر مع ذلك أن ( يخرج الدم المعتدل ) لا المتثاقل ، فلو حصل أحدهما خاصّة لم يكن فيه كفاية ، وفاقاً للمفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي وابن زهرة العلوي (١) ، مدّعياً الإجماع عليه.
وهو الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة الدالّة جملة منها مستفيضة على اعتبار الحركة خاصة ، كالصحيح : عن الذبيحة ، فقال : « إذا تحرّك الذنب ، أو الطرف ، أو الاذن فهي ذكية » (٢) ونحوه الصحيح الآخر (٣).
والخبر : « إذا طرفت عينها ، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة » (٤) ونحوه غيره (٥).
وجملة منها على اعتبار خروج الدم المعتدل كالصحيحين : عن مسلم ذبح فسمّى فسبقت مدْيته فأبان الرأس ، فقال : « إذا خرج الدم فكل » (٦).
والخبر في رجل ضرب بقرة بفأس فسقطت ، قال : « إن كان حين ذبح
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٨٠ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٨١ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٢٨ ، الديلمي في المراسم : ٢٠٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٢٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٢) الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢ أبواب الذبائح ب ١١ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٤.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣٢ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٦.
(٦) الأوّل في : الكافي ٦ : ٢٣٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٦٠ ، التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٧ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٢.
الثاني في : التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٧ أبواب الذبائح ب ٩ ذيل الحديث ٢. وفيهما : فسبقته حديدته.