هذا مع ورود التصريح بحلّ مقتول ما علّمه أهل الذمّة في الخبر : « وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين بأن يأكلوا من صيدها » (١) وليس ذلك إلاّ لما ذكرناه من عدم دلالة الآية على الاشتراط بالكلية.
والثاني بما مرّ من ضعف السند ، والمعارضة بالصحيح ، والإجماع المحكيّ بل المحقّق المعتضد بالإطلاقات ، فليكن مطرحاً ، أو على الكراهة محمولاً.
قيل (٢) : ويمكن حمله على تعليمه في ساعته ، كما في الخبر : « لا تأكل صيده إلاّ أن يأخذه المسلم ، فيعلّمه ويرسله » (٣).
وفي آخر : « وإن كان غير معلّم فعلّمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه ، فإنّه معلّم » (٤).
وهو محلّ نظر إن أُريد به ثبوت الحرمة إلاّ مع تعليم المسلم له ولو من ساعته ؛ لقصور الخبرين عن إثباتها ، لما مضى في الرواية الأُولى ، هذا مع قصور الاولى منهما عن الدلالة على الحلّية في صورة الاستثناء ؛ لاحتمال أن يكون المراد بالتعليم التعليم الحقيقي ، ويكون مرجع الضمير في « يأخذه » مطلق كلب المجوسيّ لا معلَّمه ، ومرجعه حينئذٍ إلى الخبر الأوّل الناهي عن صيد كلبه المعلّم مطلقاً. ويعضد هذا الاحتمال أنّه لا معنى
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٠٩ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠ / ١٢٠ ، الإستبصار ٤ : ٧١ / ٢٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦١ أبواب الصيد ب ١٥ ح ٣.
(٢) كما قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢١١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٠٩ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠ / ١٢٠ ، الإستبصار ٤ : ٧١ / ٢٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦١ أبواب الصيد ب ١٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ٢٠٥ / ١٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠١ / ٩١١ ، التهذيب ٩ : ٢٤ / ٩٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٦ أبواب الصيد ب ٧ ح ٢.