وإطلاقها سيّما الأخيرة يشمل صورة القطع باستناد الموت إلى الآلة المحلّلة وعدمه مطلقاً قطع باستناده إلى غيرها أم لا ، وبمضمونها عبّر في النهاية (١).
ولذا جُعلت المسألة خلافية ( و ) نسب التقييد بما في العبارة من أنّه ( ينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة ) قبل التردّي والوقوع في عدم الحلّ بحيث لولاه قبلهما بأن قطع مريئه أو حلقومه أو شقّ بطنه أو فتق قلبه حلّ ، إلى الشهرة العظيمة المتأخّرة ، وفاقاً للإسكافي والمبسوط والحلّي (٢).
لكن يظهر من المختلف (٣) عدم الخلاف من النهاية ، وأنّ مراده من إطلاق عبارتها ما فصّله في كتابه الآخر. وهو غير بعيد ؛ لوروده كإطلاق النصوص مورد الغالب ، وهو ما عدا الصورة الأُولى بالضرورة ، فإنّها من الأفراد النادرة. هذا مع تعليله الحرمة بأنّه لا يأمن أن يكون قد مات في الماء ، أو من وقوعه من الجبل. وهو كما ترى ظاهر في الحلّ مع الأمن من استناد الموت إلى السبب المحرّم.
هذا مع أنّ قوله في المبسوط يدلّ على رجوعه عمّا اختاره في النهاية على تقديره ، فلا يقدح في تحقّق الإجماع وانعقاده.
كما لا يقدح فيه مخالفة الصدوقين (٤) بتفصيلهما في المتردّي في الماء بين خروج رأسه عنه فيحلّ ، ودخوله فيه فيحرم ، التفاتاً منهما إلى المرسل في الفقيه : « فإن رميته وأصابه سهمك ، ووقع في الماء [ فمات ]
__________________
(١) النهاية : ٥٨١.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٧٤ ، المبسوط ٦ : ٢٧٢ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٩٤.
(٣) المختلف : ٦٧٤.
(٤) الصدوق في المقنع : ١٣٩ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٦٩٠.