هذا ، مع أنّ فيه جمعاً بين الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالّة على عدم البأس بأكل ما أكله الكلب على الإطلاق (١) ، والمعتبرة المستفيضة الدالة على النهي عنه كذلك (٢) ، بحمل الأوّلة على صورة الندرة ، والثانية على صورة التساوي أو الغلبة. وربما أشعرت باختصاصها بهذه الصورة ؛ لما فيها من التعليل بعدم الإمساك على المرسل بل على نفسه.
ففي صحاحها : « إذا أكل فلم يمسك عليك ، إنّما أمسك على نفسه » (٣).
وفي بعضها : « إذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنّه أمسكه على نفسه » (٤) فتدبر وتأمّل.
خلافاً للصدوقين (٥) وجماعة (٦) ، فقالوا : إنّ عدم الأكل ليس بشرط ؛ للصحاح الأوّلة. وفي قولهم اطراح للنصوص الأخيرة.
والذبّ عنه بحملها على التقيّة ، كما يظهر من الصحيح : قلت : إنّهم يقولون : إذا أكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكل ، قال : « كل ، أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ » قال : قلت : بلى ، قال : « فما يقولون في شاة ذبحها رجل ، أذكاها؟ » قال : قلت : نعم ، قال : « فإنّ السبع جاء بعد ما
__________________
(١) الوسائل ٢٣ : ٣٣٣ أبواب الصيد ب ٢.
(٢) الوسائل ٢٣ : ٣٣٧ ٣٣٨ أبواب الصيد ب ٢ الأحاديث ١٦ ، ١٧ ، ١٨.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٧ / ١١١ ، الإستبصار ٤ : ٦٩ / ٢٥٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٨ أبواب الصيد ب ٢ ح ١٧.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٨ / ١١٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٨ أبواب الصيد ب ٢ ح ١٨.
(٥) الصدوق في المقنع : ١٣٨ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٦٨٩.
(٦) منهم : ابن أبي عقيل حكاه عنه في المختلف : ٦٨٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٤٥ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢١١.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

