لا يُهدى » (١) انتهى (٢).
وهو كما ترى ظاهر في عدم الفرق الذي ذكرنا.
فكيف كان ، فالقول بالبطلان في الثلاثة على تقدير وجوده فيها ضعيف غايته ؛ لصراحة النصوص المتقدّمة في صحّتها مع سلامتها عن المعارض ، عدا مفهوم الحصر في اولى الروايتين الأخيرتين. وهو مع مخالفته الإجماع كما صرّح به في المسالك (٣) مردود بضعف الرواية الدالّة عليه سنداً ومكافاةً لما مضى من النصوص من وجوه شتّى.
واختصاص الخبرين الأوّلين منها بالجارية غير ضائر بعد ثبوت التعدّي إلى أخويها من الإجماع في المسالك ، والرواية الثالثة المتضمّنة للعلّة العامّة ، الموجبة لتلك التعدية وتعدية أُخرى هي : إلحاق المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة ببيت الله سبحانه في حكم المسألة.
ونسب التعديتين في التنقيح إلى الأصحاب (٤) ، مشعراً بدعوى الإجماع عليهما ، ومع ذلك لم يخصّ التعدية الاولى بإلحاق الجارية خاصّة بها ، بل عمّم التعدية إلى غيرها بحيث يشمل ما عداهما ممّا جعله الماتن في الشرائع محلّ الخلاف (٥). وتعميمها كذلك غير بعيد لولا الصحيحة الأخيرة ؛ لما مرّ من الرواية المعتبرة المعلّلة ، مع تصريحها بصحّة النذر بإهداء الدراهم التي ليست من الثلاثة. مع أنّه أحوط في الجملة.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٤١ / ١٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣١ / ١٠٩٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٠١ أبواب النذر والعهد ب ٤ ح ١.
(٢) انظر إيضاح الفوائد ٤ : ٧٣ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٣٨.
(٣) المسالك ٢ : ٢١٣.
(٤) التنقيح الرائع ٣ : ٥٢٧.
(٥) الشرائع ٣ : ١٩١.