الموجب لإخراجه من أصل التركة ، إمّا مطلقاً كما في ظاهر إطلاق العبارة ، والمحكيّ في شرح الكتاب للسيد عن أكثر الجماعة ، أو بشرط تمكّن الناذر من فعل المنذور في حياته كما صرّح به جدّه في المسالك (١) ، والحال أنّ ما في الرواية عدم حصول الشرط الذي هو الإدراك إلاّ بعد الوفاة ، ومعه لم يشتغل ذمّة الناذر بالمنذور جدّاً ، فلا وجه لإخراجه من تركته أصلاً ، لأنّه فرع تعلّقه بذمّته حال حياته ليصير ديناً عليه يجب إخراجه منها أوّلاً.
اللهم إلاّ أن يكون تعبّداً محضاً ، لكنّه فرع وجود القائل به ، وليس ، لاتّفاق الفتاوي بتصوير المسألة بنحو ما قدّمناه ، ولذا استدلّ عليها بما أسلفناه أوّلاً. ومع ذلك فيه إشكالات أُخر ، ولكن يسهل الذبّ عنها بنوع من التوجيهات.
فإذاً الدليل على الحكم إنّما هو ما قدّمناه ، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه الظاهر والمصرّح به ، لكن مقتضاه بمعونة القاعدة الأُصوليّة اختصاص الحكم بصورة تمكّن الناذر من المنذور في حال الحياة كما في المسالك ، لا مطلقاً كما عن أكثر الأصحاب (٢).
ولو مات الولد قبل أن يفعل الوالد أحد الأمرين بقي الحجّ عنه ، سواء كان قبل تمكّنه من الحج بنفسه أم لا ؛ لأنّ النذر لم ينحصر في حجّه حتى يعتبر تمكنه في وجوبه.
نعم ، لو كان موته قبل تمكّن الأب من أحد الأمرين احتمل السقوط ، كما عن الدروس (٣) ؛ لفوات متعلّق النذر قبل التمكّن منه ، لأنّه أحد الأمرين
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٠٨.
(٢) نهاية المرام ٢ : ٣٦٣.
(٣) الدروس ١ : ٣١٨.