وإن شاء صام يوماً
، وإن شاء تصدّق برغيف » .
وفيهما قصور من
حيث السند بالضعف ، والدلالة بعدم الصراحة ؛ لإجمال البُتَيْراء في الرواية
الأُولى غير ما بنى عليه الاستدلال ممّا في النهاية ، وهو المحكي فيها عن بعض في
تفسيره ، ومن أنّه هو الذي شرع في ركعتين فأتمّ الاولى وقطع الثانية.
وعدم إفادة
اقتصاره عليهالسلام في الرواية الثانية على الركعتين ، المنع عن الركعة الواحدة. ألا ترى إلى
اقتصاره عليهالسلام في الصدقة على الرغيف والحال أنّه لا يجب فيها بل يجوز أقلّ منه قطعاً.
فالمراد منها بيان نوع ما يتحقّق به امتثال النذر المطلق لا مقداره ، فتدبّر.
هذا مع شذوذهما في
الظاهر ، فالأُولى : بأنّ النهي فيها عن البُتَيْراء على تفسير النهاية المبني
عليه الحجة على إطلاقه غير مستقيم إلاّ على مذهب العامّة الناهين عنها مطلقاً. ولو
كان ركعة الوتر ، بناءً على إيجابهم وصلها بركعتي الشفع وجعلهما كصلاة المغرب.
أمّا على مذهبنا
من تعيّن انفصالها عنهما بتسليمة فلا بدّ من تقييد الرواية بما عداها أو التقيّة ،
ويشهد له كون الرواية من العامة. وعلى التقديرين لم يثبت النهي فيها عن ركعة الوتر
في الشريعة. وتقييدها بصورة النذر خاصةً مجازفة محضة لا يرتكبها ذو مسكة.
والثانية : بأنّ
المذكور فيها أنّه نذر ولم يسمّ شيئاً حتى القربة ، فتخرج عن موضوع المسألة وتدخل
في المسألة الأُولى ، وقد حكموا فيها ببطلان النذر من أصله. وتقدير القربة ونحوها
فيها خلاف الأصل لا داعي على
__________________