والاستفاضة ، والاعتضاد بالشهرة جدّاً ، والصراحة التي معها لا يمكن حملها على ما يجتمع معهما.
هذا ، مع أنّهما تضمّنا لزوم الوفاء بالنذر مع رجحان تركه للحاجة. وهو مناف لما ذكره جماعة (١) من جواز المخالفة في هذه الصورة ، بل في المختلف في مسألة موردهما عن الحلّي : أنّه نفى الخلاف فيه بين أصحابنا ، وبه ردّ على القاضي والنهاية في عملهما بمضمون الروايتين المتقدّم إلى ذكرهما الإشارة (٢).
ولا ريب فيما ذكره ؛ للإجماع المحكي في كلامه ، مضافاً إلى بعض المعتبرة الواردة في النذر : « كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حنث عليك فيه » (٣).
ويعضده ما ورد بنحوه في اليمين ، بناءً على اشتراك النذر معها غالباً ، واقتضاء إطلاقها عليه اشتراكهما في الأحكام كما مضى.
وللّمعة ، ففصّل بين المشروط فالأوّل ، والتبرّع فالثاني مع تخصيص المباح بالراجح ديناً أو دنيا (٤).
ولا وجه له وإن نسبه في شرحها إلى المشهور.
ولا يذهب عليك ما بين نسبة هذا إليهم في هذا الكتاب ، ونسبة
__________________
(١) منهم : الحلّي في السرائر ٣ : ٦٣ ، والمحقق في الشرائع ٣ : ١٩٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢١٢ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٣٠.
(٢) المختلف : ٦٦٠.
(٣) الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٤ ، التهذيب ٨ : ٣١٢ / ١١٥٧ ، الإستبصار ٤ : ٤٥ / ١٥٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٧ أبواب النذر والعهد ب ١٧ ح ١.
(٤) اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٤٢.