شيء من ذلك في الجملة ، بل عليه الإجماع في الغنية (١) ؛ للمعتبرين :
أحدهما الصحيح : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا المملوك مع سيّده » (٢).
ومقتضاها كصدر العبارة هنا وفي الشرائع (٣) عدم الصحة بدون الإذن ؛ لأنه أقرب المجازات إلى نفي الماهية حيث يكون إرادته على الحقيقة ممتنعة.
مضافاً إلى شهادة السياق في الصحيح بذلك ، حيث زيد فيه : « ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم » فإنّ النفي فيهما راجع إلى الصحة إجماعاً ، فليكن النفي المتقدم عليهما كذلك أيضاً.
وبه أفتى الفاضل في الإرشاد ، وشيخنا في المسالك ، وجملة من تبعه (٤). لذلك ، ولأن اليمين إيقاع فلا يقع موقوفاً.
خلافاً لذيل العبارة هنا وفي الشرائع والدروس (٥) ، فجعلوا اليمين بدونه صحيحة والنهي عنها مانعاً ، ونسبه في المسالك والمفاتيح (٦) إلى
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٧.
(٢) الكافي ٧ : ٤٤٠ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٧٠ ، التهذيب ٨ : ٢٨٥ / ١٠٥٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢١٧ أبواب الأيمان ب ١٠ ح ٢.
والخبر الآخر : الكافي ٧ : ٤٣٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٥ / ١٠٤٩ ، الوسائل ٢٣ : ٢١٦ أبواب الأيمان ب ١٠ ح ١.
(٣) الشرائع ٣ : ١٧٢.
(٤) الإرشاد ٢ : ٨٤ ، المسالك ٢ : ١٩٠ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٢٢ ، والكفاية : ٢٢٥ ، والمفاتيح ٢ : ٤١.
(٥) الشرائع ٣ : ١٧٢ ، الدروس ٢ : ١٦٦ ، قال فيه : لا إشكال في التوقف على إذن الأب وإن علا.
(٦) المسالك ٢ : ١٩٠ ، المفاتيح ٢ : ٤١.